تحكيم
- نظرة المؤسسة للتحكيم
- أنواع التحكيم
- شرط التحكيم (اتفاق التحكيم)
- إجراءات التحكيم
- احتساب رسوم التحكيم
- أستمارة طلب تحكيم
- قواعد التحكيم
- اسئلة واجوبة
- قائمة المحكمين
نظرة المؤسسة للتحكيم
حظي التحكيم الذي تُعَرِفُهُ قواعد التحكيم المعتمدة لدى المؤسسة بأنه وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه بقرار ملزم، كأحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات باهتمام كبير خلال العقدين الماضيين، خاصة عند مقارنته بالقضاء النظامي، فمع تزايد الإحباط الناتج عن بطء اجراءات التقاضي، والحاجة الدائمة لحلول أسرع للنزاعات، خاصة داخل القطاع الخاص، فرض التحكيم نفسه كوسيلة مثالية لحل النزاعات، لأنه اسرع نسبيا من حل النزاعات عن طريق التقاضي، إضافة إلى أنه يوفر درجة عالية من السرية على عكس التقاضي الذي تعتبر العلانية فيه حجر أساس، كما أن إجراءات التحكيم أكثر سهولة من اجراءات التقاضي. كما أن الأطراف في التحكيم يملكون الحق في اختيار المحكمين على خلاف القضاء النظامي، حيث لا يملك الأطراف هذا الحق. وأخيراً وبخلاف التوجه للقضاء، حيث المدعى عليهم يردون على لائحة الدعوى وكأنها (إعلان حرب)، فإن التحكيم يعتبر وسيلة اتفاقية ودية لحل النزاع، يستطيع الأطراف خلالها التوصل لحل نزاعاتهم، مع استمرار علاقاتهم التعاقدية.
تزداد أهمية التحكيم في مدينة القدس بشكل خاص لأنه سيعرض بديلا محايدا ونزيها لحل النزاعات المدنية والتجارية للفلسطينيين القاطنين في المدينة، كما سيوفر مجمعا للمحكمين القادمين من نفس الخلفية الثقافية والإجتماعية للمتخاصمين، ويساهم في تطوير الأعمال التجارية وتعزيز الفرص الإستثمارية، وفتح السوق أمام جلب الإستثمارات الأجنبية مما يساهم في دفع عجلة الإقتصاد المحلي. كما سيوفر التحكيم مساحة رحبة للمحامين الراغبين في الترافع باللغة العربية وبما لا يتعارض القوانين السارية في المدينة.
1. النزاعات التجارية:
يصف البعض القضاء بأنه "عدالة الصلات التجارية المقطوعة" بينما يصف التحكيم بأنه "عدالة الصلات التجارية المتصلة"، حيث ينتهي الحكم القضائي إلى قبول طلب طرف في النزاع والحكم ضد الطرف الاخر، مما يؤدي لحدوث قطيعة في التعامل بين الطرفين مستقبلاً، بينما التحكيم كثيرا ما ينتهي إلى إصدار حكم بحل معقول للنزاع يمكن أن يقبله الطرفان، وبذلك ينتهي النزاع عند هذا الحد. ويمكن أن يستمرا في التعامل مع بعضهما بعد ذلك.
كما أن أطراف النزاع كثيرا ما يتفقون على تطبيق قواعد العرف التجاري بعيدا عن النصوص القانونية الجامدة، وهو ما يضفي على التحكيم مرونة يمتاز بها العرف التجاري. إضافة إلى أن التحكيم التجاري يحقق الثقة والسرعة والسرية التي تتطلبها المعاملات التجارية.
2. النزاعات العقارية:
نظرا لأهمية العقارات في استقرار وتطور جميع نواحي الحياة، ونتيجة لارتفاع قيمتها، والطبيعة المعقدة للنزاعات المتعلقة فيها، والتي تتسبب في طول أمد التقاضي الذي يمتد أحيانا لعشرات السنين في المحاكم، بالإضافة إلى تجميد الاحتلال لأعمال تسوية الأراضي منذ احتلاله للقدس في العام 1967، وما نتج عنه من فوضى في البيوع العقارية سواء في الأراضي العارية أو المبنية، وفرضه لقوانين عنصرية مثل قانون أملاك الغائبين الذي تسبب تطبيقه في وضع اليد على عشرات الأملاك العقارية؛ لكل ذلك أولت المؤسسة أهمية بالغة لحل النزاعات العقارية وتعاقدت لهذه الغاية مع أفضل المحكمين والخبراء.
3. النزاعات العمالية
للتحكيم في النزاعات العمالية أهمية بالغة كونها تنعكس ايجابا على طرفي عقد العمل، حيث يمكن للعامل الحصول على حقوقه بوقت قصير بعيدا عن إجراءات المحاكم الطويلة، ويساهم في زيادة حجم الأنشطة التجارية والإستثمارية وتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة. بالنسبة للمؤسسة يعتبر التحكيم في النزاعات العمالية وسيلة لعدم اللجوء إلى المحاكم خاصة في القضايا التي يكون أحد أطرافها مؤسسة وطنية خدمية أو تجارية تكافح للصمود والعمل في المدينة المحتلة.
4. نزاعات الاستثمار:
تحتاج مدينة القدس إلى توفير كل الظروف الممكنة لتكون مدينة جذب استثماري، وذلك للمساهمة في تعزيز صمود اهلها ولتحقيق نمو في اقتصادها. تبرز أهمية التحكيم في حل نزاعات الإستثمار خاصة عندما يكون النزاع بين مستثمرين مواطنين وأجانب لا ثقة لأي منهم في القضاء المحلي للآخر، فيتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم، خاصة عندما ينص اتفاق التحكيم على تطبيق العرف التجاري الدولي أو قواعد التجارة الدولية بعيدا عن أحكام القانون المحلي الذي قد لا يكون مفهوما للمستثمر الأجنبي.
5. النزاعات الهندسية:
تعتبر النزاعات بين الأطراف التعاقدية سمة طبيعية ومتلازمة في المشاريع الهندسية، خاصة في ظل التطور الذي يشهده قطاع التشييد والبناء في القدس، وحاجة المدينة إلى بناء الاف الوحدات السكنية لتغطية احتياجات المواطنين للسكن، كما أن قلة مساحات الأراضي الفراغ تدفع العديد من المستثمرين والمقاولين إلى عقد شراكات مع مالكين لإضافة وتوسيع البناء على أبنية قائمة، إضافة إلى طول أمد الإجراءات التي تستلزمها بلدية الاحتلال للحصول على رخصة بناء، مما يضع المهندس أمام المسؤولية تجاه مقدم طلب الترخيص. والأخطر من ذلك، قرارات الهدم التي تصدر عن بلدية الاحتلال ومسؤولية المهندس العقدية أو التقصيرية. حيث تعتبر الوساطة والتحكيم الهندسي أنسب الخيارات لتسوية كل هذه النزاعات.
6. النزاعات المصرفية
تواجه البنوك الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية مشكلات جدية في تحصيل قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة لبعض المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس، وذلك للصعوبات القانونية المتعلقة بملاحقتهم أو الحجز على ممتلكاتهم بفعل الوضع القانوني والسياسي القائم، وقد لجأت البنوك الفلسطينية إلى تسجيل شركات إسرائيلية لتتمكن من تحصيل أموالها. يمثل اللجوء غلى التحكيم والوساطة آلية فعالة في حل النزاعات المصرفية بسرعة وسرية وفعالية تضمن وفاء المدينين من جهة واستمرار البنوك في دعم الاقتصاد المقدسي من خلال منح المزيد من التسهيلات للمواطنين والتجار ورجال الأعمال.
7. قضايا الشقاق والنزاع
يواجه المتزوجين العديد من النزاعات الطفيفة التي تصل للطلاق بسبب وجود وسطاء غير كفؤ لحل تلك القاضايا مستمدين قوانينهم من العشائر والعادات والتقاليد، ما يزيد من التفكك الأسري بدل الحلول التي تعزز الترابط والتوصل بين أطراف النزاع، كما يواجه المتزوجين من هويات مختلفة مشاكل مضاعفة بحكم القوانين المختلفة المفروضة عليهما وقيود السكن والحياة والتي تعزز من المشاكل حد الإنفصال. التحكيم في قضايا الشقاق والنزاع يوفر محكم ذو خلفية قانونية يقوم بحل المشاكل بعيداً عن العادات والعشائرية والتحيز للأطراف بهدف تعزيز الترابط الأسري والإجتماعي.
شرط التحكيم (اتفاق التحكيم)
شرط التحكيم النموذجي لدى مؤسسة Act لحل النزاعات
تقترح مؤسسة لحل النزاعات على الراغبين في تسوية نزاعاتهم وفقاً لقواعد التحكيم لدى مركز الفيصل للوساطة والتحكيم أن يتم تضمين بند التحكيم التالي في عقودهم:
” كل نزاع ينشأ عن انعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو ما يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه، يتم فصله من خلال التحكيم وفقأ لقواعد وإجراءات التحكيم لدى مركز الفيصل للوساطة والتحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) ويتم تعيينهم وفقاَ لتلك القواعد.”
اتفاق تحكيم مستقل
في الأحوال التي يوجد فيها نزاع قائم بين الأطراف، ولم يسبق أن اتفق الأطراف على حله من خلال التحكيم، فيجوز لهم إحالته للتحكيم بموجب اتفاق جديد مستقل، يقترح مركز الفيصل الصيغة التالية:
” اتفق الأطراف (تحديد أسماء الأطراف وصفاتهم بالنسبة لموضوع العقد وأنهم مخولون بالتوقيع على ذلك) على حل النزاع المتعلق) تحديد موضوع النزاع تحديداً دقيقاً ( عن طريق التحكيم، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم لدى مركز الفيصل للوساطة والتحكيم بواسطة ) محكم منفرد أو أكثر أو تفويض المركز بتحديد عدد المحكمين واختيارهم) ويتم تعيينهم وفقا لتلك القواعد.”
• كما وينصح مركز الفيصل الأطراف بأن يحددوا في شرط التحكيم النموذجي أو في اتفاقهم المسائل التالية:
أ- تحديد مكان التحكيم (الـقــــدس)، ومكان إجراءات التحكيم (في موقع مركز الفيصل للوساطة والتحكيم).
ب- تحديد القانون الواجب التطبيق، على سبيل المثال (القانون الفلسطيني).
ت- تحديد لغة التحكيم، على سبيل المثال (اللغة العربية).
للمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال على عنوان المؤسسة:
القدس، بيت حنينا، دوار الضاحية، عمارة الحرباوي
هاتف: 02-2353861
ص.ب. 21976 القدس
أو من خلال البريد الإلكتروني: Info@actadr.org
الخطوات الأساسية للتحكيم
1. طلب التحكيم:
تبـدأ إجـراءات التحكيـم بتقديـم المحتكـم طلـب التحكيـم إلـى المركـز. يجـب أن يتضمـن الطلـب وصفـاً ملخصـاً لطبيعـة النـزاع وبيانـا أوليـاً يوضـح مطالبـة المحتكـم وجميـع مـا تضمنتـه المـادة (4) والمـادة (2/3 ) مـن القواعـد.
2. الرد على طلب التحكيم:
يرسـل المحتكـم ضده خـال 30 يومـاً من استلامه الطلب رده على طلب التحكيم إلى المؤسسة. يجـب أن يسـتند الـرد إلـى مـا تضمنتـه المـادة (5) مـن القواعـد.
3. تشكيل هيئة التحكيم:
يختـار الأطراف هيئـة التحكيـم (محكـم منفـرد أو ثالثـة). إذا لـم يتفـق الأطراف، يقـوم المركـز بتعييـن (هيئــة التحكيــم (محكــم منفــرد أو ثالثــة)، وفقــاً للمــواد(8)و(9)و(10)و(11)و(21). ويقــوم بنقــل الملـف إلـى الهيئـة. المـادة (61) مـن القواعـد.
4. الإجتماع التمهيدي/ وثيقة المهمة:
تعقـد هيئـة التحكيـم خـال 30 يومـاً مـن اسـتلامها الملـف اجتماعـاً تمهيديـاً مـع الأطراف، تنظم خلاله وثيقـة المهمـة وتوقعهـا وتعيدهـا إلـى المركـز. المـادة(20)مـن القواعـد.
5.بيان الدعوى:
فـي حـال عـدم تقديـم المحتكـم لبيـان الدعـوى مـع طلـب التحكيـم، يقـوم بتقديـم بيـان الدعـوى إلـى هيئـة التحكيـم والمحتكـم ضـده ونسـخة إلـى المركـز خـال 30 يومـاً مـن تاريـخ اسـتالمه إشـعاراَ مـن المؤسسة بتشكيل هيئـة التحكيـم. المـادة (21)مـن القواعـد.
6. بيان الدفاع:
يقـدم المحتكـم ضـده خـال 30يومـاً مـن اسـتلام بيـان الدعـوى أو مـن اسـتلام إشـعار مـن المؤسسة بتشـكيل هيئـة التحكيـم، أيهمـا يأتـي لاحقاً، بيـان الدفـاع إلـى هيئـة التحكيـم وإلـى المحتكـم ونسـخة إلـى المؤسسة.. المـادة (22 )مـن القواعـد.
7.مذكرات كتابية إضافية:
لهيئـة التحكيـم أن تطلـب أو تسـمح بتقديـم مذكـرات إضافيـة لبيـان الدعـوى وبيـان الدفـاع علـى أن لا تتجـاوز مـدة 54 يومـاً. المـادة (32 )مـن القواعـد.
8. جلسات الإستماع:
تعقـد هيئـة التحكيـم جلسـات اسـتماع بنـاء علـى طلـب الأطراف أو مـن تلقـاء نفسـها إذا مـا رأت ضــرورة لذلــك، لتقديــم البينــات مــن خــال الشــهود، بمــن فيهــم شــهود الخبــرة، أو لعقــد جلســة مناقشــة شــفوية، أو لكليهمــا. المــواد (62)و(72)و(82 )مــن القواعــد.
9. انتهاء الإجراءات:
عندمـا تقتنـع هيئـة التحكيـم أن الأطراف حصلـوا علـى فرصـة كافيـة لتقديـم مسـتنداتهم وبيناتهـم، تعلـن انتهـاء الإجراءات. مـادة (32).
10.إصدار الحكم النهائي:
تصـدر هيئـة التحكيـم حكمهـا النهائـي خـال 6 أشـهر مـن تاريـخ تشـكيلها. تكـون المدة قابلـة للتجديد بشـرط موافقـة الأطراف. المـادة (34 )من القواعد.
ملحق التكاليف الادارية والرسوم للتحكيم
المادة (1)
رسم التسجيل
1. يدفع عند تقديم طلب التحكيم رسم تسجيل قيمته (200) دولار أمريكي، غير مستردة.
2. لا يقوم المركز باتخاذ أي إجراءات بخصوص الدعوى إلا بعد تسديد رسم التسجيل.
المادة (2)
تكاليف التحكيم
1. تشمل تكاليف التحكيم الرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى وأتعاب ومصاريف الهيئة التي يحددها المركز وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب الساري وقت بدء إجراءات التحكيم، كما تشمل أية مصاريف تنفقها الهيئة بخصوص التحكيم وأتعاب ومصاريف أي خبير تعينه الهيئة أثناء التحكيم.
2. يحدد المركز تكاليف التحكيم وفقاً لقيمة النزاع بمقدار تقديري يكفي لتغطية الرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب. ويجوز تعديل هذه القيمة في أي وقت خلال التحكيم.
3. إذا لم تكن قيمة النزاع محددة في الدعوى، يحدد المركز مقدار تكاليف التحكيم وفقاً لسلطته التقديرية.
4. يسدد المحتكم والمحتكم ضده التكاليف التي قدرها المركز بالتساوي بينهما، وإذا تخلف أحد الأطراف عن تسديد حصته، فيجوز للطرف الآخر تسديد تلك الحصة نقداً أو بتقديم كفالة مصرفية غير مشروطة بقيمة الحصة وفقاً للشروط التي يضعها مدير المركز.
5. إذا حدد المركز دفعات منفصلة تحت حساب تكاليف التحكيم، يقوم كل طرف بتسديد الدفعة الخاصة بطلباته.
6. لا يسلم ملف القضية إلى هيئة التحكيم إلا بعد تمام سداد التكاليف التي قدرها المركز.
7. على الهيئة إعلام المركز باي زيادة في قيمة الدعوى التي تطرأ أثناء إجراءات التحكيم.
8. إذا لم يتم الإلتزام بتسديد تكاليف التحكيم المقدرة، يصدر المدير قرار بوقف إجراءات التحكيم وبتعليق عمل الهيئة وتحديد فترة زمنية لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، تُعتبر الدعوى بانتهائها مسحوبة، وإعلام الأطراف والهيئة بذلك، وإذا قام أحد الأطراف بالإعتراض على هذا الإجراء، فعليه أن يقدم طلباً خلال المدة المذكورة اعلاه لكي يبت فيه مدير المركز. ولا يعني سحب الدعوى حرمان ذلك الطرف من إعادة تقديم نفس الدعوى في تاريخ لاحق وبإجراء آخر.
9. قبل قيام أي خبير تطلبه الهيئة في البدء بعمله، يدفع الأطراف أو أحدهما مقدماً أي تكاليف تحددها الهيئة لتغطية الأتعاب والمصاريف المتوقعة للخبراء حسب تقدير الهيئة.
10. إذا انتهت إجراءات التحكيم قبل صدور الحكم النهائي، يحدد مدير المركز تكاليف التحكيم وفقاً لسلطته التقديرية، آخذاً في الإعتبار المرحلة التي وصلت إليها إجراءات التحكيم وأي ظروف أخرى ذات صلة.
11. لا تشمل المبالغ المدفوعة للهيئة أية ضرائب أو رسوم محتملة تفرض على أتعاب التحكيم، ويتحمل الأطراف مثل تلك الضرائب أو الرسوم. ويكون استرداد مثل هذه الضرائب أو الرسوم مسألة خاصة بين الهيئة والأطراف.
المادة (3)
تحديد أتعاب الهيئة
1. إذا نظر في قضية تحكيم أكثر من محكم، فللمركز وفق تقديره حق زيادة إجمالي الأتعاب إلى الحد الأقصى بحيث لا يتجاوز ثلاثة أضعاف أتعاب المحكم الواحد.
2. عند تحديد اتعاب الهيئة، يأخذ المركز في اعتباره جهد الهيئة وسرعة الإجراءات وتعقيد النزاع، وذلك للوصول إلى رقم يقع ضمن الحدود المبينة في جدول الرسوم والأتعاب أو إلى رقم أعلى أو أقل من هذه الحدود وفقاً لظروف الدعوى.
3. لا تفرض أي اتعاب إضافية على ما تقوم به الهيئة من تفسير أو تصحيح أو حكم إضافي وفقاً لأحكام المادة (36) من القواعد.
المادة (4)
قرار تكاليف التحكيم
1. يجوز للهيئة أن تتخذ قرارات بخصوص مصاريف التحكيم في أي وقت أثناء سير الإجراءات.
2. يحدد حكم التحكيم النهائي تكاليف التحكيم ويقرر أي من الأطراف سيتحملها أو نسبة توزيع هذه التكاليف بين الأطراف.
3. يفصل المركز في أي اعتراض حول تكاليف التحكيم.
المادة (5)
جدول الرسوم والأتعاب
يحدد جدول الرسوم والأتعاب المرفق رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين وفق نسب مئوية من مجموع مبالغ النزاع ويكون لها حد أدنى وحد أعلى.
المادة (6)
رسوم اختيار محكمين أو للفصل في الإعتراض على تعيين محكم في إجراءات تحكيم لا تخضع لقواعد المركز
1. أي طلب يقدم للمركز لاختيار المحكمين أو للفصل في الإعتراض على تعيين محكم في إجراءات تحكيم لا تخضع لقواعد المركز، يستوجب دفع رسم تسجيل غير قابل للإسترداد، وتخضع إجراءات التعيين أو النظر في الإعتراض إلى قواعد المركز.
2. يستوفى (100) دولار كرسم مقابل إجراءات اختيار محكم في إجراءات التحكيم التي لا تخضع لقواعد المركز.
3. تستوفى (400) دولاراً كرسم مقابل الفصل في الإعتراض على تعيين محكم في إجراءات التحكيم التي لا تخضع لقواعد المركز.
جدول الرسوم والأتعاب للمؤسسة/ بالدولار الأمريكي
قمية النزاع بالدولار |
رسوم المركز الإدارية |
أتعاب المحكم الفرد |
أتعاب هيئة المحكمين |
---|---|---|---|
حتى 10,000 |
200 |
750 |
_____ |
10,001- 25,000 |
200 |
1000 |
_____ |
25,001- 50,000 |
250 |
125/ للساعة |
300/ للساعة |
50,001- 100,000 |
300 |
150/ للساعة |
375/ للساعة |
100,001- 160,000 |
325 |
175/ للساعة |
450/ للساعة |
160,001- 250,000 |
350 |
185/ للساعة |
500/ للساعة |
250,001- 450,000 |
375 |
200/ للساعة |
535/ للساعة |
450,001- 750,000 |
400 |
225/ للساعة |
575/ للساعة |
750,001- 1,250,000 |
425 |
250/ للساعة |
650/ للساعة |
1,250,001- 2,000,000 |
450 |
275/ للساعة |
750/ للساعة |
2,000,001- 3,000,000 |
500 |
300/ للساعة |
800/ للساعة |
3,000,001- 4,500,000 |
750 |
350/ للساعة |
900/ للساعة |
4,500,001- 7,000,000 |
1000 |
400/ للساعة |
1000/ للساعة |
7,000,001- 10,000,000 |
1500 |
450/ للساعة |
1200/ للساعة |
أعلى من 10,000,000 |
2000 |
500/ للساعة |
1350/ للساعة |
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
المركز: مركز الوساطة والتحكيم في مؤسسة ACT لحل النزاعات: هو مركز مستقل مهمته البت في النزاعات التجارية والمدنية والأسرية "الحقوق المالية المتفرعة عن الاحوال الشخصية" عن طريق التحكيم طبقأ لقواعد التحكيم في المركز، أو وفقأ لأي قواعد أو نظام آخر تتفق عليه الأطراف. اضافة إلى مساعدة الأطراف في الحوار والتفاوض باستخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات مثل التفاوض والوساطة .
القواعد: قواعد التحكيم لدى المركز.
اتفاق التحكيم: هو الاتفاق الخطي الذي يبرمه الأطراف لإحالة النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ بينهما إلى التحكيم، ويكون اتفاق التحكيم في شكل شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم أو الإحالة في العقد
التحكيم: وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه، وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه بقرار ملزم.
المحتكم: الطرف طالب التحكيم
المحتكم ضده: الطرف المطلوب التحكيم ضده، وفقاً لما هو محدد في طلب التحكيم.
الهيئة: هيئة التحكيم، وتشمل في معناها محكماً منفرداً أو مجموعة من المحكمين بشرط ان يكون العدد وترياً
المدير: مدير المركز
- تطبق هذه القواعد إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز، (سواء في نص شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم أو الإحالة في العقد إلى المركز)
- تطبق القواعد السارية للمركز على التحكيم منذ تاريخ بدء إجراءات التحكيم، أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد.
- تكون جميع المراسلات المرسلة من أي طرف أو محكم قبل إجراءات التحكيم موجهه إلى المركز.
- إذا قام أي طرف بإرسال إخطار أو مستند أو أي مراسلة أخرى إلى المركز، فعليه تزويد المركز بعدد من النسخ يعادل ما يكفي لتزويد كل محكم والطرف الآخر والمركز بنسخة، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة.
- بعد قيام المركز بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة، تتم جميع المراسلات بين الهيئة والأطراف بصورة مباشرة.
- لغايات هذه القواعد، توجه جميع الإخطارات واللوائح والمذكرات والمراسلات الأخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم في ملف التحكيم، ويعتبر التبليغ صحيحاً إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات، أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد، أو مكان عمله أو عبر او عنوانه البريدي او بريده الالكتروني او أي وسيلة من وسائل التواصل الالكترونية .
- يجب أن تكون الإخطارات أو المراسلات خطية، وأن تسلم بواسطة البريد المسجل، أو خدمة البريد الخاص، أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البرق أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى على أن تزود إثباتاً خطياً بالإرسال.
- يعتبر الإخطار أو أي مراسلة أخرى على أنها قد تمت في اليوم الذي تم استلامها فيه، بما في ذلك حالة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي حال تم استلامها أو إرسالها قبل السادسة مساء في البلد الذي استلمت فيه المراسلة يعد الاستلام قد تم في اليوم التالي.
- لغايات حساب المدد وفقا لهذه القواعد، تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه إستلام الإخطار أو أي مراسلة أخرى. وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تالي، على أن تحتسب أيام العطل الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء المدة ضمن المدة المقررة.
- على الهيئة أن تعمل على تزويد المركز نسخة بكامل ملف التحكيم بشكل دوري ويتضمن كل أمر أو قرار أو حكم تقوم بإصداره.
1. إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقا لقواعد المركز، فعليه أن يرسل إلى المركز طلبا خطياً بذلك على أن يتضمن ما يلي وفقاً لمتطلبات المركز:
- طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد المركز.
- الاسم الكامل، وصفة وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم،وممثل المحتكم بالكامل، وصفته، والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وأي وسيلة إتصال أخرى.
- صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المحتكم مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم.
- وصفاً ملخصاً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى.
- بيانا أولياً يوضح مطالبة المحتكم كما يوضح بقدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به.
- جميع التفاصيل الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا للمواد 8 ،9، 10، 11، 12، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم الأطراف بتسمية المحكمين، يتم إدراج اسم المحكم المرشح من قبل المحتكم وعنوانه ورقم هاتفه ورقم فاكسه وعنوانه البريدي إن كان متوفراً لديه.
2. كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي:
- بيان الدعوى المشار إليها في المادة 21.
- مكان ولغة التحكيم.
- إشارة إلى القواعد القانونية واجبة التطبيق.
- يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى المركز مع عدد النسخ المطلوبة.
- على المحتكم أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في ملحق التكاليف الادارية والرسوم للتحكيم « الساري عند تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن في حالة عدم تسديد المحتكم الرسوم المقررة بالتزامن مع تقديم الطلب.
- يرسل المركز نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المحتكم ضده وفق قواعد التبليغ الخاصة بالمركز
- يعتبر تاريخ استلام المركز للطلب مع صور المستندات وفقاً لما هو مطلوب في المادة 3 فقرة 2 ودفع رسوم التسجيل، على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم
1. على المحتكم ضده أن يرسل إلى المركز رده على الطلب خلال ثلاثين يوماً من استلامه الطلب على أن يتضمن ما يلي:
أ- إسم المحتكم ضده بالكامل، وصفته، وعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وعناوين الإتصال الأخرى الخاصة به وبمن يمثله.
ب- عرضا مبدئيا لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى نشوء النزاع.
ت- رده المبدئي على مطالبة المحتكم.
ث- أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو امكانية تنفيذها.
ج- أي ملاحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لما يقترحه المحتكم، وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل الأطراف، فيدرج المحتكم ضده اسم المحكم المرشح، من قبله وعنوانه، وأرقام الهاتف والفاكس، وعنوانه البريدي إن كان متوفراً لديه.
ح- أي ملاحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية واجبة التطبيق ولغة التحكيم.
2. إذا أودع المحتكم "بيان الدعوى" مع طلب التحكيم، فيجب أن يرفق المحتكم ضده مع الرد "بيان الدفاع" المشار إليه في المادة 22
3. يرسل الرد مرفقاً به جميع المستندات بنسخ تساوي عدد المحتكمين وهيئة التحكيم ونسخة إلى المركز.
- تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراضات تتعلق بوجود إتفاق تحكيم أو بصحته، وينظر إلى بند التحكيم الذي يشكل جزء من العقد على أنه اتفاق مستقل عن بنود العقد الأخرى ولا يترتب على قرار هيئة التحكيم ببطلان العقد بطلان بند التحكيم.
- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه موعد تقديم بيان الدفاع، ولا يمنع من تقديم هذا الدفع من الطرف الذي عين محكماً أو شارك في تعيينه.
- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في دفع عدم اختصاص هيئة التحكيم كمسألة أولية ويجوز لهيئة التحكيم أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي.
- يجوز تمثيل الأطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم، وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهلاتهم المهنية، على أن يشمل الطلب و/أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد الإلكتروني ومراجع الإتصال الأخرى الخاصة بالممثلين وفقاً لما تتطلبه المادتان 4 و 5 أعلاه.
- على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التحكيم بصورة عاجلة.
- يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله و/أو ممثليه وفقاً للشكل الذي تحدده.
- تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين وفقاً لما يتفق عليه الأطراف. وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد، فيجب أن يكون وتراً.
- إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تشكل الهيئة من محكم منفرد، باستثناء إذا وجد المركز، وفقاً لتقديره، بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من ثلاثة محكمين، وذلك في ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع.
1. يتم تعيين المحكمين وفقاً للقواعد التي أقرها الأطراف في إتفاق التحكيم، وبعكس ذلك يتولى المركز تعيين المحكمين وفقاً لهذه القواعد، على أن يأخذ المركز في اعتباره طبيعة العقد وطبيعة وظروف النزاع وجنسية الأطراف وموطنهم ولغتهم.
2. على المحكمين المعينين لإجراء التحكيم وفقاً لهذه القواعد أن يكونوا، ويبقوا، محايدين ومستقلين عن الأطراف.
3. إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المحتكم أو المحتكم ضده بتسمية محكم، ولم يقم بذلك، يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وأن يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد.
4. في حالة تشكيل هيئة من ثلاثة محكمين، يقوم كل طرف بتسمية محكم ليتولى المركز تعيينه بالطريقة المبينة في هذه المادة، ويطبق ما يلي على تعيين رئيس هيئة :
أ- إذا اتفق الأطراف على إجراء محدد لتعيين رئيس الهيئة ، يتبع ذلك الإجراء، بشرط موافقة المركز على تعيينه وفقاً للطريقة المحددة في هذه المادة.
ب- عند خلو الإتفاق على إجراء محدد، يتفق المحكمان اللذان تمت تسميتهما من قبل الأطراف على تسمية رئيس الهيئة، وذلك بشرط موافقة المركز
ت- إذا أخفق المحكمان اللذان تمت تسميتهما من قبل الأطراف بالاتفاق على تعيين رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين آخر محكم، يتولى المركز تعيين رئيس الهيئة.
5. قبل أن يقوم المركز بالتعيين، على كل محكم أن يقدم إلى المركز سيرة ذاتية كاملة وتصريحاً باستقلاليته وفقاً للصيغة التي يحددها المركز. ويتعهد كل محكم بالإلتزام الدائم بالإفصاح للمركز ولأعضاء الهيئة الآخرين والأطراف عن أي ظروف قد تظهر أثناء التحكيم، والتي من شأنها في نظر لأطراف، أن تجلب شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
6. قبل أن يقوم المركز بالتعيين، يقدم كل محكم تأكيداً خطياً برغبته في العمل على أساس الرسوم الواردة في جدول الرسوم والأتعاب الخاص بالمركز
7. فور قيام المركز بالتعيين، يقوم بإرسال إشعار إلى الأطراف بتشكيل هيئة التحكيم وفق قواعد التبليغ الخاصة بالمركز.
- في حالة تعدد الأطراف، سواء محتكمين أو محتكم ضدهم، وكان يتوجب إحالة النزاع إلى هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، يقوم كل من المحتكمين مشتركين والمحتكم ضدهم مشتركين بتسمية محكم ليتولى المركز تعيين المحكمين وفقاً لقواعد المركز.
- في حالة عدم الإتفاق على تسمية مشتركة للمحكم، وإذا تعذر اتفاق جميع الأطراف على طريقة تشكيل الهيئة، يقوم المركز بتعيين الهيئة ويعين أحد المحكمين رئيساً لها. وفي هذه الحالة على المركز أن يأخذ بعين الإعتبار أي نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم.
- إذا أرسل أي محكم إلى المركز إشعاراً كتابياً برغبته في الإستقالة، أو إذا توفي المحكم، أو أصبح غير قادر أو لائق للعمل، فيجوز للمركز أن يلغي تعيينه، وللمركز وفقاً لما يراه مناسباً أن يقرر قيمة الأتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وجدت.
- إذا قام أي محكم بشكل مقصود بمخالفة اتفاقية التحكيم، أو هذه القواعد، أو لم يتصرف بشكل منصف وحيادي بين الأطراف، أو لم يقم بإجراء التحكيم، أو لم يشترك فيه بجهد معقول، ولم يحاول تفادي أي تأخير، أو مصاريف غير مبررة، يكون للمركز أن يقوم بشطب اسمه من قوائم المحكمين المعتمدين لديه في المركز.
- يجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكاً مبررة حول حيدته أو استقلاله، ويجوز لأي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه، على أن يكون ذلك لأسباب علم بها بعد تمام التعيين.
- على الطرف الذي يريد الإعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة وجميع الأطراف الأخرى طلباً خطياً يوضح فيه اسباب اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل الهيئة، أو خلال خمسة عشر يوماً من علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرتان 2 و3 من هذه المادة. وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه أو يوافق جميع الأطراف الآخرين على الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من استلام الطلب الخطي، يصدر المركز قراره بشأن الإعتراض.
- لا يجوز لأي من أطراف التحكيم طلب رد محكم عينه هو أو شارك في تعيينه إلا بناءً على أسباب تم إكتشافها بعد التعيين، ولا يجوز تقديم طلب رد هيئة بعد اختتام بينات الأطراف وإقفال باب المرافعة.
- إذا تقرر استبدال المحكم المعين لأي سبب، فللمركز سلطة تقديرية في أن يقرر في ما إذا كان سيتبع إجراءات التعيين المقررة في أحكام هذه القواعد أو أن لا يتبعها.
- إذا قرر المركز ذلك، فإن أي فرصة تمنح لأي طرف لإعادة تسمية محكم يجب أن تتم خلال 21 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار المركز، وإلا اعتبر متنازلًا عنها، ويقوم المركز بعدها بتعيين محكم بديل.
- بمجرد إعادة تشكيل الهيئة، وبعد دعوة الأطراف لتقديم ما لديهم من ملاحظات، تقرر الهيئة المعاد تشكيلها ما إذا كان سيتم إعادة الإجراءات التي تم اتباعها سابقاً أو جزء منها.
- إذا رفض أي عضو من الهيئة المشاركة في مداولاتها أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر، فللمحكمين الآخرين، بعد إخطار المركز خطياً بهذا الرفض أو عدم المشاركة، سلطة استكمال المداولات وإصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم بغض النظر عن غياب ذلك المحكم.
- عند اتخاذ قرار باستكمال التحكيم، على المحكمين الآخرين أن يأخذوا في الإعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم، وأي تبريرات يقدمها المحكم المقصر حول عدم مشاركته، وأي أمور أخرى يجدونها مناسبة وفقاً لظروف الحال. ويجب ذكر أسباب إتخاذ قرار إستكمال التحكيم في أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم يصدره المحكمون الآخرون دون مشاركة المحكم المقصر.
- إذا قرر المحكمون الآخرون في أي وقت عدم الاستمرار في التحكيم بدون مشاركة المحكم المقصر، فعليهم إبلاغ الأطراف والمركز كتابة بذلك القرار، وفي هذه الحالة يجوز لهم أو لأي طرف أن يحيل الأمر إلى المركز لإلغاء تعيين ذلك المحكم وتعيين محكم بديل وفقاً للمادة 13 أعلاه.
- تخضع الإجراءات المتبعة أمام الهيئة لأحكام هذه القواعد، وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد تخضع لقواعد الأونيسترال للتحكيم التجاري الدولي.
- في جميع الأحوال، على الهيئة أن تقوم بعملها بإنصاف وحياد وأن تضمن حصول كل طرف على فرصة كاملة لعرض دعواه.
يرسل المركز نسخة من ملف الدعوى إلى الهيئة بمجرد تشكيلها، وذلك شريطة تسديد الدفعة المقدمة على حساب التكاليف التي يطلبها المركز في هذه المرحلة.
- يجوز أن يتفق الأطراف على تقصير المدد الزمنية التي تضمنتها اتفاقية التحكيم أو نصت عليها هذه القواعد. ولا يسري مثل هذا الإتفاق إذا تم إبرامه بعد تشكيل الهيئة إلا بموافقة الهيئة.
- تتمتع الهيئة، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، بصلاحية تمديد أي مدة زمنية تحددها اتفاقية التحكيم أو هذه القواعد، وذلك لغايات إجراء التحكيم أو إصدار قرارات الهيئة، على أن تمنح الأطراف فرصة مناسبة لإبداء وجهة نظرهم.
- يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على مكان التحكيم. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الإتفاق، يتم إجراء التحكيم في مدينة القدس، ما لم تقرر هيئة التحكيم أن مكاناً آخر أنسب وذلك في ضوء جميع الظروف وبعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم خطياً.
- يجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أن تعقد الجلسات أو الإجتماعات في أي مكان تراه مناسبأ، كما يجوز لها أن تتداول في أي مكان تختاره.
- يعتبر حكم التحكيم أنه صادر في مكان التحكيم.
- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون اللغة التي تبدأ فيها إجراءات التحكيم هي لغة اتفاقية التحكيم.
- تتمتع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بصلاحية تحديد لغة التحكيم أو لغاته، مع الأخذ بالإعتبار أي ملاحظات للأطراف وجميع الظروف المتعلقة بالنزاع.
- يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر وجوب ترجمة كل أو بعض المستندات التي قدمت بلغات غير لغة التحكيم إلى لغة التحكيم.
1. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وفقاً لما ورد في نص المادة 16، تقوم هيئة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة الخاصة بها بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه من مستندات، وتشتمل الوثيقة بصفة خاصة على ما يلي:
أ- أسماء وصفات الأطراف، وعناوينهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، وممثليهم القانونيين أو مساعديهم.
ب-عناوين الأطراف أو وكلائهم التي يجوز أن توجه إليهم جميع التبليغات والمراسلات أثناء سير إجراءات التحكيم.
ت- ملخص يحتوي ادعاءات الأطراف، والطلبات الملتمسة التي يطالب بها كل طرف، والقيمة المالية للطلبات.
ث- تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
ج- أسماء هيئة التحكيم كاملة وعناوينهم وبيانات الاتصال بهم.
ح- مكان التحكيم.
خ- تفاصيل القواعد الإجرائية المطبقة، والإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم للفصل كهيئة مفوضة بالصلح أو وفقأ لقواعد العدل والإنصاف، في حالة منح هيئة التحكيم هذه الصلاحيات.
د- أي بيانات أخرى مطلوبة، ليصبح قرار التحكيم نهائيأ قابلا للتنفيذ، أو تراها هيئة التحكيم مفيدة.
2. يجب على أطراف هيئة التحكيم أن يوقعوا وثيقة المهمة المبينة في الفقرة 1 أعلاه، وعلى هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تسلمها الملف، أن ترسل وثيقة المهمة إلى المركز، موقعأ عليها منها ومن الأطراف. يجوز للمركز بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسه، عند الاقتضاء، تمديد المهلة المذكورة.
3. إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في إعداد وثيقة المهمة أو توقيعها، يبت مدير المركز في أمر وثيقة المهمة بالتصديق عليها، وبعدها تستمر إجراءات التحكيم، وتصدر هيئة التحكيم قراراتها.
4. بعد انتهاء هيئة التحكيم من إعداد وثيقة المهمة، تعقد الهيئة جلسة مع الأطراف للتشاور حول إدارة الدعوى والتدابير الإجرائية التي يمكنها اتخاذها لضمان الإدارة الفعالة للدعوى والتحكم في الوقت والتكلفة.
5. تلتزم هيئة التحكيم في هذه المرحلة بوضع الجدول الزمني للإجراءات التي تعتزم اتباعها لإدارة التحكيم، ويتم إبلاغ المركز والأطراف بالجدول الزمني للإجراءات وأية تعديلات تطرأ عليه.
6. يجوز عقد جلسات إدارة الدعوى عن طريق الإجتماع بالأشخاص أو المؤتمرات المصورة "فيديو كونفرنس".
- إذا لم يكن بيان الدعوى قد قدم مع طلب التحكيم، فعلى المحتكم أن يقدم بيان الدعوى إلى الهيئة وإلى المحتكم ضده وأن يزود المركز بنسخ بعدد المحتكم ضدهم ونسخة لهيئة التحكيم ونسخة للمركز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه إشعاراً من المركز بتشكيل هيئة التحكيم، أو في أي مدة لاحقة تسمح بها هيئة التحكيم.
- يجب أن يحتوي بيان الدعوى على بيان كامل بالوقائع والحجج القانونية الداعمة للدعوى، بما في ذلك بياناً بمطالبة المحتكم.
- يجب أن يتضمن بيان الدعوى البينات التي يرغب المحتكم الإستناد إليها مع جدول يبين هذه البينات.
- خلال ثلاثين يوماً من استلام بيان الدعوى على المحتكم ضده أن يقدم بيان الدفاع إلى هيئة التحكيم وإلى المحتكم وأن يزود المركز بنسخة منها.
- يرفق مع بيان الدفاع البينات التي يرغب المحتكم ضده الإستناد إليها مع جدول يبين هذه البينات.
.1 يجوز لهيئة التحكيم وفقاً لسلطتها التقديرية أن تسمح بتقديم مذكرات إضافية أو أن تطلبها إضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، وأن تحدد المدد الزمنية اللازمة لتقديم هذه المذكرات.
.2 لا يجوز أن تتجاوز المدد الزمنية التي حددتها هيئة التحكيم لتبادل المذكرات الكتابية، بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع، خمسة وأربعين يوماً. ولكن يجوز لهيئة التحكيم أن تزيد من المدد الزمنية إذا وجدت أن التمديد له ما يبرره.
- مع مراعاة أي اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لأي من الأطراف أن يعدل دعواه أو دفاعه، أو يضيف إليها أثناء سير إجراءات التحكيم، إلا إذا وجدت هيئة التحكيم أنه لا يجوز السماح بمثل ذلك التعديل بالنظر إلى طبيعته، أو التأخير الذي يمكن أن يؤدي إليه، أو الإجحاف الذي قد يسببه ذلك للطرف الآخر أو لأي ظروف أخرى.
- بعد تقديم بيان الدعوى وبيان الدفاع، لا يجوز لأي طرف أن يقدم طلبات جديدة ما لم تسمح هيئة التحكيم بذلك آخذة في الإعتبار طبيعة تلك الطلبات الجديدة والمرحلة التي وصل إليها التحكيم وأي ظروف أخرى.
- يتحمل كل طرف عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها لدعم ادعائه أو دفاعه.
- تتمتع هيئة التحكيم بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البينة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة أو رأي خبرة. ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقاً لها تبادل مثل هذه البينة بين الأطراف وكيفية تقديمها إلى هيئة التحكيم.
- في أي وقت خال التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أحد الأطراف بتقديم مستندات أو أدلة أخرى خال المدة التي تراها ضرورية أو ملائمة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أي طرف أن يتيح لها أو للخبير المعين من قبلها أو للطرف الآخر تفتيش أو اختبار أي ممتلكات بحوزته أو تحت سيطرته.
- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تقوم بزيارة وكشف، أو أن تطلب زيارة وكشف أي موقع أو ممتلكات وفقاً لما تراه مناسباً
- بناء على طلب أحد الأطراف، تعقد الهيئة جلسة استماع لتقديم البينات من خلال الشهود، بمن فيهم شهود الخبرة، أو لعقد جلسة مناقشة شفوية، أو لكليهما. وفي غياب مثل هذا الطلب، تقرر الهيئة ما إذا كانت ستعقد مثل تلك الجلسة أو الجلسات أم لا، وأن تحدد المدد الزمنية لعقدها. وإذا لم يتم عقد جلسات استماع، يستمر السير في الإجراءات وذلك فقط على أساس المستندات وأية مواد اخرى تم تقديمها.
- في حالة عقد جلسات استماع، ترسل الهيئة للأطراف إشعاراً مسبقاً يحدد تاريخ الجلسة ووقتها ومكانها.
- تكون جميع الجلسات والاجتماعات سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة .
- تلتزم هيئة التحكيم بعمل محضر لكل جلسة.
- إذا أخفق أي من الأطراف في الحضور بدون عذر مقبول، بالرغم من إعلامه حسب الأصول، فللهيئة سلطة الاستمرار في الإجراءات سلطة الاستمرار في إجراء جلسة السماع.
- يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعين خبيراً مستقلًا أو أكثر ليقدم لها تقريراً حول أمور معينة تحددها هيئة التحكيم له. ويتم تزويد الأطراف بنسخة من وثيقة تحديد مهام الخبير التي تضعها هيئة التحكيم بعد أن تأخذ بعين الإعتبار أي ملاحظات يقدمها الأطراف.
- يجوز للهيئة أن تطلب من أي طرف أن يزود الخبير بأي معلومات أو مستندات ذات صلة، أو أن يتيح للخبير الإمكانية لتفتيش البضائع أو الممتلكات أو الموقع. أي نزاع يثور بين أي من الأطراف مع الخبير حول مدى ارتباط تلك المعلومات أو البضائع يحال إلى هيئة التحكيم للبت فيه.
- عند استلام تقرير الخبير، ترسل هيئة التحكيم نسخة منه إلى الأطراف مع منحهم فرصة لإبداء رأيهم كتابة حول ذلك التقرير. ويجوز لأي طرف أن يفحص أي مستند اعتمد عليه الخبير في إصدار تقريره.
- يحصل الأطراف على فرصة لمناقشة الخبير خال جلسة استماع بناء على طلب أي منهم. ويجوز للأطراف خلال تلك الجلسة أن يطلبوا شهود خبرة لتقديم شهادتهم حول المسائل محل النقاش، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على أن تكون النتيجة التي يتوصل إليها الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم نهائية بشأن تلك المسألة.
- تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من الهيئة من قبل الأطراف.
1. مع الأخذ بالاعتبار ما قد تنص عليه القواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق، يجوز لهيئة التحكيم بناءاً على طلب أحد الأطراف، أن تصدر أوامر تمهيدية أو أن تتخذ أي تدابير مؤقتة أو تحفظية تراها ضرورية.
2. التدبير المؤقت أو التحفظي هو أي إجراء وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق حكم التحكيم الذي يفصل في النزاع نهائياً، أن يقوم على سبيل المثال لا الحصر، بأي مما يلي:
أ- أن يبقي الحال على ما هو عليه، أو أن يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع؛
ب- أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك، أو مساس بعملية التحكيم نفسها، أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن بسبب ذلك الضرر أو المساس؛
ت- أن يوفر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار لاحق؛
ث- أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم النزاع؛
3. يجوز أن تتخذ الأوامر والتدابير المقررة بموجب هذه المادة شكل قرار تحكيم مؤقت أو تمهيدي.
4. يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب تدبيراً مؤقتاً أو تحفظياً بتقديم ضمانة مناسبة فيما يخص ذلك التدبير.
5. يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بأن يسارع بالإفصاح عن أي تغيير جوهري في الظروف التي استند إليها في طلب التدبير المؤقت أو التحفظي، أو اتخاذه.
6. لا يعتبر طلب أي طرف من الجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية أو تقديم ضمانات للدعوى أو لتنفيذ أي من التدابير أو الأوامر التي صدرت عن هيئة التحكيم، عملاً مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولًا عن ذلك الإتفاق.
7. على الطرف الذي يقدم مثل هذا الطلب أو يسعى للحصول على هذه التدابير أن يخطر المركز والهيئة بدون أي تأخير بذلك الطلب أو بتلك التدابير التي اتخذتها الجهة القضائية.
- إذا أخفق المحتكم، دون إبداء عذر مبرر، في تقديم بيان الدعوى وفقاً للمادة 21 ، يجوز لهيئة التحكيم أن ترفض الاستمرار في نظر الدعوى.
- إذا أخفق المحتكم ضده، بدون إبداء عذر مبرر، في تقديم بيان الدفاع وفقاً للمادة 22، يجوز لهيئة التحكيم رغم ذلك أن تباشر في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.
- يجوز لهيئة التحكيم أن تباشر في إجراءات التحكيم وأن تصدر حكم التحكيم إذا أخفق أحد الأطراف دون إبداء عذر مبرر في عرض قضيته خلال الفترة الزمنية التي تحددها هيئة التحكيم.
- إذا أخفق أحد الأطراف، دون إبداء عذر مبرر، في الإلتزام بأي نص من نصوص هذه القواعد وأي مطلب من متطلباتها أو أي أمر تصدره هيئة التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أن تفسر ذلك وفقاً لرأيها الخاص وأن تتخذ الإجراء المناسب.
- تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقاً للقانون أو القواعد القانونية التي يختار الأطراف تطبيقها على موضوع النزاع. وإذا وجدت هيئة التحكيم أن الأطراف لم يستخدموا هذا الخيار، تطبق هيئة التحكيم القانون أو القواعد القانونية التي تراها أكثر ملاءمة لطبيعة النزاع.
- يفسر اختيار قانون دولة معينة على أنه إشارة مباشرة إلى تطبيق القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس لقواعد تنازع القوانين.
- في جميع الأحوال، تبت هيئة التحكيم في النزاع مع أخذها في الاعتبار الشروط التي يتضمنها أي عقد ذي صلة والممارسات التجارية السارية.
- لهيئة التحكيم سلطة الأخذ بمبدأ "الصلح" أو بمبدأ "العدالة والإنصاف" وذلك فقط إذا كان الأطراف قد اتفقوا صراحة وكتابة على منحها هذه السلطة.
- تعلن الهيئة قفل باب المرافعة عندما تقتنع أن الأطراف قد حصلوا على فرصة كافية لتقديم مستنداتهم وبيناتهم.
- يجوز للهيئة باختيارها، أو بناء على طلب مقدم من أحد الأطراف، أن تقرر إعادة فتح باب المرافعة وذلك في أي وقت قبل إصدار حكم التحكيم إذا رأت ولظروف استثنائية أن ذلك ضرورياً.
- بعد انتهاء الإجراءات، تباشر الهيئة في إصدار حكم التحكيم.
إذا علم أي طرف أنه لم يتم الإلتزام بأي حكم أو مطلب نصت عليه هذه القواعد أو أي قواعد أخرى واجبة التطبيق على الإجراءات أو أي من أوامر الهيئة، ومع ذلك تابع التحكيم دون أن يتقدم باعتراض فوري على ذلك، فيعتبر أنه تنازل تنازلًا نهائياً عن حقه في الإعتراض.
- على هيئة التحكيم أن تصدر حكم التحكيم النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- لهيئة التحكيم تجديد المدة الزمنية بموافقة الأطراف الخطية على مثل هذا التمديد.
- يتوقف احتساب المدة المحددة أعلاه من الأحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة، ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق الإجراءات أو انتهائه.
- للهيئة أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية.
- تصدر جميع قرارات التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة للأطراف. ويعتبر الإتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من الأطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فوراً وبدون تاخير، ويتنازل الأطراف نهائياً عن حقهم في أي شكل من أشكال الإستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل.
- في الأحوال التي يعين فيها أكثر من محكم، يجب أن يصدر أي حكم تحكيم أو أمر أو اي قرار آخر صادر من الهيئة بالأغلبية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وإذا لم تتحقق الأغلبية، يصدر حكم التحكيم أو الأمر أو أي قرار آخر من رئيس الهيئة بمفرده.
- يجب أن يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدور الحكم ومكان التحكيم.
- يجب أن يتضمن حكم التحكيم الأسباب التي بني عليها إلا إذا اتفق الأطراف على أنه لا يتوجب ذكر الأسباب وكان القانون المطبق على التحكيم لا يتطلب ذكر الأسباب.
- يجب على الهيئة أن توقع على حكم التحكيم ويكفي في ذلك توقيع أغلبية المحكمين، وتوقع من رئيس الهيئة في حالة عدم تحقق الأغلبية، وإذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم وأخفق أحدهم في التوقيع دون عذر مقبول، فيجب أن يوضح حكم التحكيم سبب غياب توقيعه.
- إذا أخفق أي محكم في مراعاة النصوص الآمرة للقانون واجب التطبيق يتصل بإصدار حكم التحكيم، يجوز لباقي المحكمين، بعد منحه فرصة مناسبة للقيام بذلك، أن يستمروا بالإجراءات في غيابه وأن يذكروا في حكمهم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم الآخر في المشاركة في إصدار حكم التحكيم.
- على الهيئة إرسال حكم التحكيم إلى المركز في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف وجميع أعضاء الهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم إلى كل طرف والمحكم أو المحكمين بشرط أن يكون قد تم تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب إلى المركز وفقاً للمواد الواردة في "ملحق التكاليف الادارية والرسوم"
- يجوز أن يكون حكم التحكيم علنياً وذلك بعد موافقة الأطراف
يجوز للأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم النهائي، التقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز، لتفسير حكم التحكيم. وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر، فعليها تقديم تفسيراً خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب. ويتخذ التفسير شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءاً من حكم التحكيم النهائي.
- يجوز لأي من الأطراف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز وإلى الطرف الآخر، لتصحيح أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم.
- وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خلال ثلاثين يوماً من استلام ذلك الطلب، يتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة، ويعد جزءاً من حكم التحكيم.
- يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من الأخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم
يجوز لأي طرف خلال ثلاثين يوماً من استلام حكم التحكيم، أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة، مع إرسال نسخة إلى المركز، لإصدار حكم تحكيم إضافي بشأن الدعوى التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم. وقبل البت في الطلب، تمنح الهيئة الأطراف فرصة لسماعهم. وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر، تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خلال ستين يوماً من استلام الطلب.
لهيئة التحكيم بعد سماع جميع الأطراف، أن تقرر من ظاهر الأوراق رفض أحد الطلبات في مرحلة مبكرة من الإجراءات لأنه بلا سند من القانون.
1. يجوز لأي طرف أن يقدم طلباً لضم دعويي تحكيم أو أكثر من الدعاوى القائمة الخاضعة لهذه القواعد في دعوى تحكيمية واحدة « طلب الضم ». ويجوز للمركز قبول أو رفض طلب الضم، شريطة أن يتوافر في دعاوى التحكيم المطلوب ضمها أي من المعايير التالية:
أ- أن يكون جميع الأطراف قد اتفقوا كتابة على الضم.
ب-أن تكون كل الطلبات في دعاوى التحكيم مستندة إلى اتفاق تحكيم واحد أو إلى ذات اتفاقات التحكيم المتعددة.
ت- إذا كانت الطلبات في دعاوى التحكيم لا تستند إلى اتفاق تحكيم واحد أو إلى ذات اتفاقات التحكيم المتعددة وتبين للمركز أن اتفاقات التحكيم متوافقة فيما بينها وأن المنازعات في دعاوى التحكيم قد نشأت عن ذات العلاقة القانونية، أو أن المنازعات قد نشأت عن عدة عقود مكونة من عقد أساسي وعقد أو عقود فرعية، أو أن المنازعات قد نشأت عن ذات المعاملة أو عن سلسلة واحدة من المعاملات.
2. يجب أن يشتمل طلب الضم على البيانات الآتية:
1- أرقام دعاوى التحكيم المطلوب ضمها.
2- الأسماء الكاملة للأطراف ولممثليهم -إن وجدوا- ولأي محكمين معينين في الدعاوى المطلوب ضمها، وعناوينهم والبيانات الأخرى للاتصال بهم إذا كانت معلومة.
3- تحديد اتفاق أو اتفاقات التحكيم المستند إليها.
4- صورة من العقد أو العقود أو أي أدوات قانونية أخرى نشأ عنها طلب الضم أو أشار إليها.
5- إذا كان طلب الضم قد قدم وفقاً للفقرة 1/أ من هذه المادة، تحديد الاتفاق المعني وصورة منه إن أمكن.
6- بيان بالوقائع والأسس القانونية المؤيدة لطلب الضم وبيان بالمبالغ التي تنطوي عليها كل دعوى، إن وجدت
7- التعقيب على تشكيل هيئة التحكيم في حال قبول طلب الضم، بما في ذلك الإبقاء على تعيين أحد المحكمين المعينين بالفعل في الدعاوى المطلوب ضمها من عدمه.
3. يجوز للمركز أن يغير أياً من متطلبات الفقرة 2 من هذه المادة على النحو الذي يراه مناسباً.
4. يقدم الطرف طلب الضم إلى المركز على النحو الوارد في المادة 3 من هذه القواعد، ويرسل المركز طلب الضم إلى الأطراف الأخرى وإلى المحكمين المعينين في الدعاوى المطلوب ضمها.
5. يعقب كل من الأطراف الأخرى والمحكمون المعينون في دعاوى التحكيم المطلوب ضمها على ما جاء بطلب الضم وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تسلم هذا الطلب من المركز، وذلك مع تقديم عدد النسخ المطلوبة وفقاً لقواعد المركز. ويرسل المركز تعقيب الأطراف الأخرى وتعقيب أي محكم معين في هذه الدعاوى إلى باقي الأطراف.
6. يفصل المركز في طلب الضم مع مراعاة وجهات نظر الأطراف التي تم إبداؤها وفقاً للفقرة 5 من هذه المادة ومراعاة ظروف دعاوى التحكيم المطلوب ضمها.
7. لا يخل قرار المركز بقبول طلب الضم بسلطة هيئة التحكيم في الفصل لاحقا في أي مسألة متعلقة باختصاصها قد تنشأ عن هذا القرار. ويترتب على قرار المركز برفض طلب الضم استمرار المضي في دعاوى التحكيم التي رفض ضمها كدعاوى مستقلة خاضعة للقواعد.
8. إذا قرر المركز ضم دعويي تحكيم أو أكثر تضم هذه الدعاوى في الدعوى التي يعتبرها المركز قد بدأت أولا وفقاً للقواعد، ما لم يتفق جميع الأطراف على غير ذلك، أو يقرر المركز غير ذلك بالنظر إلى ظروف الدعوى. ويخطر المركز جميع الأطراف وأي محكمين معينين في هذه الدعاوى بهذا القرار ويلغي تعيين المحكمين المعينين في الدعوى أو الدعاوى التي لن يتم المضي فيها.
9. يحدد المركز مصاريف دعاوى التحكيم التي لا يتم المضي فيها بسبب قبول طلب الضم، بما في ذلك أتعاب ونفقات المحكمين الذين تم إلغاء تعيينهم –إن وجدت-، وفقاً لقواعد المركز.
10. يجوز للمركز أن يعيد تقدير المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم، إذا رأى ذلك مناسباً بعد قبول طلب الضم.
- إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم، تقرر الهيئة إنهاء التحكيم، وبناءاً على طلب الأطراف تسجل هذه التسوية خطياً في صيغة حكم تحكيم اتفاقي، وفي هذه الحالة لا تكون الهيئة ملزمة بإبداء أسباب الحكم.
- توقع الهيئة على حكم التحكيم الاتفاقي، أو قرار إنهاء التحكيم، وترسله إلى المركز في عدد من النسخ الأصلية الكافية لتزويد كل طرف والهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسمياً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم الإتفاقي أو أمر إنهاء التحكيم إلى كل طرف وإلى الهيئة.
لا تتحمل الهيئة أو أي محكم، أو المركز وموظفيه أو أي خبير يعين من قبل الهيئة، أي مسؤولية عن أي تصرف أو سهو يتعلق بالتحكيم تجاه أي شخص.
- باستثناء حالة الإتفاق الخطي والصريح بين كافة الأطراف على خلاف ذلك، يتعهد الأطراف كمبدا عام بالحفاظ على سرية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء التحكيم وعلى جميع المواد المتعلقة بالإجراءات والمقدمة لغايات التحكيم وعلى كافة المستندات الأخرى التي لا تكون متاحة للعامة والتي يقدمها أي طرف آخر أثناء إجراءات التحكيم، إلا إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً من أحد الأطراف بموجب التزام قانوني وبحدود ذلك الإلتزام وكان هدفه حماية أو تحصيل حق قانوني أو تنفيذ حكم تحكيم أو الطعن فيه بناء على إجراءات قانونية أصلية أمام إحدى المحاكم النظامية أو السلطات القضائية الأخرى.
- مداولات الهيئة سرية بالنسبة لأعضائها، باستثناء حالة أن يكون الإفصاح عن سبب رفض أحد المحكمين بالمشاركة في التحكيم مطلوباً من الأعضاء الآخرين في الهيئة بموجب المواد11 و12 و13
- يتعهد المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما يكشف عن شخصية أي من الأطراف بدون موافقة جميع الأطراف على ذلك كتابة.
- يجب على من أودع لدى المركز أصولاً للمستندات أن يقدم طلباً كتابياً لاستردادها خلال مدة أقصاها عام من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إليه.
- لا يكون المركز مسئولاً عن أي من هذه المستندات بعد انتهاء المدة المذكورة.
- يجوز للمركز التخلص من جميع صور المستندات المقدمة من الأطراف أو المحكمين إلى المركز وكذلك المستندات الصادرة من المركز إلى الأطراف أو المحكمين، بعد مضي عام من تاريخ إرسال نسخة حكم التحكيم إلى الأطراف
يجوز لمجلس إدارة المركز، تعديل الأحكام المنصوص عليها في ملحق التكاليف الادارية والرسوم من وقت لآخر.
في كافة الأمور التي لم يتم النص عليها صراحة في هذه القواعد، يقوم المركز والهيئة والأطراف بالعمل وفقاً لروح هذه القواعد وببذل كل جهد معقول لجعل حكم التحكيم قاباً للتنفيذ وفقاً للقانون.
مركز الفيصل للوساطة والتحكيم هو ذاته مركز الوساطة والتحكيم في مؤسسة ACT لحل النزاعات
لوريم إيبسوم(Lorem Ipsum) هو ببساطة نص شكلي (بمعنى أن الغاية هي الشكل وليس المحتوى) ويُستخدم في صناعات المطابع ودور النشر. كان لوريم إيبسوم ولايزال المعيار للنص الشكلي منذ القرن الخامس عشر عندما قامت مطبعة مجهولة برص مجموعة من الأحرف بشكل عشوائي أخذتها من نص، لتكوّن كتيّب بمثابة دليل أو مرجع شكلي لهذه الأحرف. خمسة قرون من الزمن لم تقضي على هذا النص، بل انه حتى صار مستخدماً وبشكله الأصلي في الطباعة والتنضيد الإلكتروني. انتشر بشكل كبير في ستينيّات هذا القرن مع إصدار رقائق "ليتراسيت" (Letraset) البلاستيكية تحوي مقاطع من هذا النص، وعاد لينتشر مرة أخرى مؤخراَ مع ظهور برامج النشر الإلكتروني مثل "ألدوس بايج مايكر" (Aldus PageMaker) والتي حوت أيضاً على نسخ من نص لوريم إيبسوم.